الفيض الكاشاني

215

مفاتيح الشرائع

243 - مفتاح [ وجوب الإخراج عن نفسه وجميع عياله ] يجب إخراجها عن نفسه وعن جميع من يعوله ولو تبرعا ، صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، منها : عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ؟ قال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير أو حر أو مملوك ( 1 ) وفي رواية : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك ، فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ( 2 ) . وأما ما في الصحيح : عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا أنه يتكلف له نفقته وكسوته ، أيكون عليه فطرته ؟ قال : لا انما يكون فطرته على عياله ، بل يتصدق عليه بالنفقة والكسوة ( 3 ) . وفي تفسير الضيف المعال سبعة أقوال : الضيافة طول الشهر ، أو النصف الأخير منه ، أو العشر الأخير ، أو ليلتين من آخره ، أو ليلة واحدة ، أو جزء منه بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته وان لم يأكل ، أو صدق العيلولة عرفا ، والعمل على الأخير ، لظاهر الروايات المذكورة ، فإن مقتضاه أن الوجوب تابع للعيلولة ، لا لوجوب النفقة ، ولا لتكلف التصدق بها عليه ، ولا الضيافة المحضة ، من دون عيلولة وهو المعتمد . وفي قوله « فيحضر يوم الفطر » إشعار بأنه ممن ضمه إلى عياله .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 227 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 229 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 227 .