الفيض الكاشاني
210
مفاتيح الشرائع
قال في المعتبر : النية اعتقاد القلب فإذا اعتقد عند دفعها إنها زكاة تقربا إلى اللَّه كفى ذلك . وتجزي نية الوكيل عنه ، وفي نيته عند الدفع إلى الوكيل قولان . 238 - مفتاح [ جواز إعطاء الزكاة كلها لواحد ] لا يجب بسطها على الأصناف عندنا ، بل لو خص بها شخصا واحدا من بعضها جاز بإجماعنا والصحاح المستفيضة ، ولا ينافيه الآية الشريفة ، إذ اللام فيها للاختصاص لا الملك . وأوجب المفيد المفاوتة بين الفقراء بحسب فقههم وديانتهم ، وفي الاخبار ما يؤيده ، وفي الصحيح « تفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل » ( 1 ) . وأوجب هو والحلبي والقاضي حملها إلى الامام أو نائبه الخاص ومع الغيبة العام ، ولا دليل عليه ، نعم الأفضل ذلك ، لأنهم أبصر بمواقعها . وينبغي حمل المواشي إلى المتجملين وصرف غيرها إلى غيرهم ، كما في الخبر ( 2 ) . 239 - مفتاح [ أقل ما يعطى الفقير ] أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عند الأكثر ، للصحيح : لا يعطي أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا وهو أقل ما فرض اللَّه من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا ( 3 ) . وفي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 181 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 182 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 177 .