الفيض الكاشاني

169

مفاتيح الشرائع

190 - مفتاح [ ما لو تبين تخلف الامام عن الشرائط ] إذا ثبت أن الامام فاسق ، أو كافر ، أو على غير طهر ، أو على غير قبلة ، أو لا ينوي صلاة ، أو نحو ذلك ، لم يبطل صلاة المأموم ، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة جدا ، منها : عن قوم صلى بهم أمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ قال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع ( 1 ) . ومنها : يعيد ولا يعيد من خلفه وان أعلمهم أنه كان على غير طهر ( 2 ) . وقول السيد والإسكافي بوجوب الإعادة مطلقا شاذ ، وكذا قول الصدوق بوجوبها في السرية . ولو علم في الأثناء قيل : تستأنف ، وقيل : ينوي الانفراد وهو أشبه . القول في المنافيات قال اللَّه تعالى « وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » ( 3 ) . 191 - مفتاح [ موارد تجويز قطع الصلاة ] لا يجوز قطع الصلاة اختيارا بلا خلاف للآية ، إلا لضرورة كرد الآبق ، وقبض الغريم ، وقتل الحية التي يخافها على نفسه أو غيره ، وحفظ المتاع ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 434 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 434 . ( 3 ) سورة محمد : 33 .