الفيض الكاشاني

170

مفاتيح الشرائع

ونحو ذلك ، كما يستفاد من النصوص ، وقسمه في الذكرى إلى الأحكام الخمسة ( 1 ) . 192 - مفتاح [ ما لو أحدث في الصلاة ] من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته بالإجماع ، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر ، ولو كان سهوا فكذلك عند الأكثر لشرطية الطهارة ، وابطال الفعل الكثير ، وللموثق وغيره . وقال السيد والشيخ : يتطهر ويبني للصحاح المستفيضة ، الا أن المستفاد منها أنه ان آذاه بطنه فلا بأس أن ينصرف ويقضي حاجته ، ثم يبني على ما مضى من صلاته ، وهو غير المدعى . ومنهم من فرق بين المتيمم وغيره ، فأوجب البناء للمتيمم مع سبق الحدث ووجدان الماء ، والاستيناف لغيره ، للصحيحين المتشابهين القابلين للتأويل ، على أنه ليس فيهما حكم المتوضي ، وإنما وقع السؤال فيهما عن المتيمم فحسب فأجيب به ، مع أنه الفرد الأخفى . 193 - مفتاح [ حكم التكلم في الصلاة ] من تكلم في الصلاة بما ليس بقرآن ولا دعاء ولا ذكر عامدا بطلت صلاته ، بالإجماع والمعتبرة ، وأما ناسيا فلا ، إجماعا لرفع الخطأ والنسيان . نعم

--> ( 1 ) قال في الذكرى : وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم ، لعموم « وتحليلها التسليم » وهو كما ترى « منه » .