الفيض الكاشاني

147

مفاتيح الشرائع

وأن تبدأ المرأة عند سقوطها للسجود بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، فإذا نهضت انسلت انسلالا ( 1 ) لا ترفع عجيزتها أولا ، كما في الصحيح . وأن لا يعتمد على ظهور الأصابع مضمومة إلى الكف عند النهوض ، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض ، كما في الحسن ، ونعني بالأخير الإقعاء وهو مكروه بين السجدتين كما في المعتبرة ، خلافا للسيد لنفي البأس عنه في الصحيح ، وحمل على نفي التحريم . وأن يجلس بعد السجدة الثانية مطمئنا ، كما في المعتبرة ، ويسمى بجلسة الاستراحة ، وأوجبها السيد ويدفعه النصوص . وأن يقول عند القيام من السجود « اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد » وان شاء قال « واركع واسجد » كذا في الصحيح ، وفي آخر « بحول اللَّه أقوم وأقعد » ، وأن يقول في آخر سجدة من نافلة المغرب بالمأثور في الصحيحين ، وفي آخر سجدة من صلاة جعفر بالمأثور في الصحيح . القول في القنوت قال اللَّه سبحانه « وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » ( 2 ) . 167 - مفتاح [ استحباب القنوت ] يستحب القنوت في كل ثانية من كل صلاة ، وفي الأولى من الجمعة والعيدين ،

--> ( 2 ) سورة البقرة : 238 . ( 1 ) الانسلال الخروج .