الفيض الكاشاني

148

مفاتيح الشرائع

وفي الثالثة من الوتر ، وفاقا للمشهور للنصوص المستفيضة . وقيل : يجب في الخمس اليومية ، وقيل : يجب في الجهرية منها لظاهر بعضها ، كخبر « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » ( 1 ) وموثق « أما ما جهرت فيه فلا تشك » ( 2 ) ونحوهما ، وحمل على التأكيد . ومحله في غير الجمعة قبل الركوع ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، وكذا في الأولى منها ، وأما الثانية فبعده للموثقين ، والصدوق ساوى بينها وبين غيرها في وحدته ومحله ، وكذا المفيد الا أنه جعله في الأولى للصحاح المستفيضة ، ولا يخلو من قوة الا أن العمل على المشهور . ولو نسي أتى به بعد الركوع مطلقا للنصوص ، وان لم يفعل فبعد الفراغ للمعتبرين ، وهو جهر ولو في السرية ، للصحيح ، والقول بتبعيته للقراءة ضعيف . 168 - مفتاح [ ما يستحب في القنوت ] يستحب التكبير قبله ، رافعا يديه للنصوص . وأن يرفع يديه تلقاء وجهه مبسوطتين ، يحاذي ببطونهما السماء وظهورهما الأرض ، كذا قيل . وفي الصحيح : ترفع يديك حيال وجهك ( 3 ) . وتترك للتقية كما في الخبر . وأن ينظر إلى بطونهما كما هو المشهور ، وأن يدعو فيه بالأذكار المأثورة . ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين وعلى المنافقين كما كان يفعله أهل البيت عليهم السلام ، وبالفارسية ، وفاقا للصدوق للأصل وظاهر بعض الأخبار ، وأن يطيله

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 897 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 897 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 912 .