الفيض الكاشاني
133
مفاتيح الشرائع
155 - مفتاح [ جواز العدول من سورة إلى أخرى ] يجوز العدول من سورة إلى أخرى ، الا من التوحيد والجحد فيحرم ، وقيل : يكره ، الا إلى الجمعتين ( 1 ) في الجمعتين فيستحب ، للجمع بين الصحاح ، وقيل : يحرم من السورتين مطلقا عملا على بعضها . وخص الجواز في المشهور بما قبل بلوغ النصف على رأي ، وبعدم تجاوزه على آخر ، أما بعد ذلك فلا يجوز العدول عندهم مطلقا ، ولم أجد لهم في ذلك مستندا . وفي الموثق : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ؟ قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثها ( 2 ) . وفي رواية : يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف ( 3 ) . ويجوز عند الضرورة مطلقا بلا خلاف ، وفي الصحيح : من غلط في سورة فليقرأ قل هو اللَّه أحد ثم ليركع ( 4 ) . 156 - مفتاح [ الموارد التي يجب الجهر والإخفات ] يجب الجهر بالقراءة في الصبح وأوليي العشائين ، والإخفات في البواقي
--> ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 776 ح 2 وفيه « ثلثيها » . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 - 776 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 - 783 . ( 1 ) إنما يجوز العدول عن الجحد والتوحيد إلى الجمعتين في الجمعتين لمن جرى لسانه على الجحد والتوحيد ، أو قصدهما من غير خطور الجمعتين بباله ، لا لمن تعمد قراءتهما مؤثرا لهما على الجمعتين لعدم دليل عليه « منه » .