الفيض الكاشاني

134

مفاتيح الشرائع

مطلقا على المشهور ، فتبطل الصلاة بمخالفة ذلك عمدا لا سهوا ولا جهلا للصحيح ، واستحبه السيد والإسكافي للأصل وإطلاق آية « وَلا تَجْهَرْ » ( 1 ) وفي الصحيح عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر ؟ قال : ان شاء جهر وان شاء لم يجهر ( 2 ) . وحملت الآية على الجهر والإخفات الزائدين على المعتاد كما في النص ، فلا تنافي التفصيل ، والحديث على التقية . والحكم مختص بالرجال ، أما النساء فمخيرات مع عدم سماع الأجنبي ، ومعه قيل : لا يجوز لهن الجهر فتبطل صلاتهن . وفيه نظر . واشتراط تحريم أسماعهن بخوف الفتنة غير بعيد ، وأما تحريم السماع للأجنبي فمشروط به ، والمرجع فيهما إلى العرف . وفي الحسن : لا يكتب من القراءة والدعاء الا ما أسمع نفسه ( 3 ) . . ويجوز حال الضرورة والتقية ، مثل حديث النفس وتحريك اللسان وان لم يسمع ، كما في الصحاح . 157 - مفتاح [ مستحبات القراءة ] يستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة ، للآية والحسن ، والقول بوجوبها شاذ . ولها صورتان مشهورتان ، وهي سرية ولو في الجهرية على المشهور ، بل

--> ( 1 ) سورة الإسراء : 110 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 765 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 773 .