الفيض الكاشاني
60
مفاتيح الشرائع
66 - مفتاح [ ما يستحب له التيمم ] يستحب التيمم لما يستحب له الوضوء ، أو الغسل مع تعذرهما ، لعموم البدلية إلا التأهب للصلاة لما يأتي ، وقيل : بل يختص الاستحباب بما إذا كان المبدل رافعا للحدث ، أو مبيحا للعبادة ، وأما ما سوى ذلك فان ورد به نص أو ذكره من يوثق به كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر فكذلك ، وإلا فلا . وكذا يستحب للمحدث إذا أراد النوم ، أو الصلاة على الجنازة وان وجد الماء للنص في الأول ، والإجماع والحسنين في الثاني . وقيده في المعتبر بما إذا خشي فوات الصلاة مع المائية ، كما تضمنه أحدهما ، وفاقا للإسكافي ، وطعنا في الإجماع ، وهو أحوط ، وتجديده بحسب الصلوات للصحيح ( 1 ) ، وفيه تأمل . 67 - مفتاح [ أفعال التيمم ] التيمم مسح الجبهة ، وظاهر الكفين بباطنهما ، بالتراب مع النية كما مرت ،
--> ( 1 ) هو صحيحة أبي همام عن الرضا عليه السّلام قال : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء . وإنما حملت على الاستحباب للإجماع والأخبار المستفيضة الدالة على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعددة ، كما مر بعضها ، والحمل على التقية أيضا ممكن ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السّلام « لكل صلاة » أقسام الصلاة : أي فريضة كانت أو نافلة ، يومية كانت أو عيدية أو آئية ، فالأولى أن يستدل لهذا المطلب بقوله عليه السّلام « الطهر على الطهر عشر حسنات » ونحوه من الاخبار ، وبإطلاق بدليته عما هذا شأنه ، فليتأمل « منه » .