الشيخ علي پناه الاشتهاردي
68
مدارك العروة
--> ( 1 ) يعنى أنّ النكاح أولى بكون سبب الجعل فيه متلقّي من صاحب الشرع لشدّة الاهتمام فيه . ( 2 ) راجع الوسائل ، باب 59 حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ، ج 4 ص 802 . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب حدّ القذف ، مع ملاحظة ذيل الباب أيضا ، ج 18 ص 430 . ( 4 ) خبر لقولنا : فمقتضى الإطلاقات إلخ .