الشيخ علي پناه الاشتهاردي

69

مدارك العروة

[ 1 ] نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل على الأحوط ، يكفي غيرها من الألسنة إذا أتي بترجمة اللفظين من النكاح والتزوّج .