الشيخ علي پناه الاشتهاردي

26

مدارك العروة

[ 1 ] ويمكن أن يكون مرادهم في صورة إطلاق الإذن بحيث يستفاد منه إسقاط حقّ نمائيّة الولد حيث انّ مقتضي الإطلاق جواز التزويج بالحرّ أو الحرّة والَّا فلا وجه له . [ 2 ] وكذا لو كان الوطي شبهة منهما ، سواء كان مع العقد أو شبهة مجرّدة ، فانّ الولد مشترك .