الشيخ علي پناه الاشتهاردي
27
مدارك العروة
وأمّا لو كان الولد عن زنا من العبد فالظاهر عدم الخلاف في أنّ الولد لمالك الأمة ، سواء كان من طرفها شبهة أو زناء . مسألة 9 - إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ لا يصحّ اشتراط رقيته على الأقوى في ضمن عقد التزويج ، فضلا عن عقد خارج لازم ، ولا يضرّ بالعقد إذا كان في ضمن عقد خارج . [ 1 ] وأمّا ان كان في ضمن عقد التزويج فمبنيّ على فساد العقد بفساد الشرط وعدمه ، والأقوى عدمه . ويحتمل الفساد وإن لم نقل به في سائر العقود إذا كان من له الشراء جاهلا بفساده ، لأنّ في سائر العقود يمكن جبر تخلَّف شرطه بالخيار بخلاف المقام ، حيث انّه لا يجري خيار الاشتراط في النكاح ، نعم مع العلم بالفساد لا فرق ، إذ لا خيار في سائر العقود أيضا .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 38 من أبواب المهور ج 15 ص 46 .