الشيخ علي پناه الاشتهاردي

25

مدارك العروة

[ 1 ] ثم إذا كان المملو كان لمالك واحد فالولد له ، وإن كان كلّ واحد منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسويّة . إلَّا إذا اشترطا التفاوت أو الاختصاص بأحدهما ، هذا إذا كان العقد بإذن المالكين أو مع عدم الإذن من واحد منهما وأمّا إذا كان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنّه كذلك . [ 2 ] ولكن المشهور انّ الولد حينئذ لمن لم يأذن .

--> ( 1 ) قد تقدّم الإشارة إلى بعضها والتصريح ببعضها في مرسل مؤمن الطاق .