الشيخ علي پناه الاشتهاردي

24

مدارك العروة

[ 1 ] حتّى فيما دلَّست الأمة نفسها بدعواها الحريّة فتزوّجها حرّ على الأقوى . [ 2 ] وإن كان يجب عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها ، وأمّا إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحرّ بفساد العقد أو عن زنا من الحرّ منهما ، فالولد رقّ .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء .