الشيخ علي پناه الاشتهاردي
107
مدارك العروة
[ 1 ] وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها ، فيبقى النزاع بينه وبين الزوج فان حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا وإن نكل أو ردّ اليمين فحلف حكم له بالزوجيّة إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجيّة بعد الرد عليه . وإن كان قبل تماميّة الدعوى مع الزوجية فيبقى النزاع بينه وبينها كما إذا وجّه الدعوى أوّلا عليه .
--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب المتعة .