الشيخ علي پناه الاشتهاردي

108

مدارك العروة

والحاصل ان هذه الدعوى على كل من الزوج والزوجة ، فمع عدم البيّنة ان حلفا سقط دعواه عليهما ، وإن نكل أو ردّ عليه فحلف ثبت مدعاه وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكلّ حكمه . [ 1 ] فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه والزوجة لم تحلف ، بل ردّت اليمين على المدّعي أو نكلت وردّ الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلَّط عليها لمكان حق الزوج الا انه لو طلَّقها أو مات عنها ردّت إليه ، سواء قلنا : ان اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو بمنزلة البينة أو قسم ثالث . نعم في استحقاقها النفقة والمهر المسمّى على الزوج ، اشكال خصوصا ان قلنا إنه بمنزلة الإقرار أو البينة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب عقد النكاح ، ج 14 ص 226 .