الشيخ علي پناه الاشتهاردي
102
مدارك العروة
[ 1 ] وأمّا اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه . [ 2 ] ولكن لا بدّ من تعيين مدّته وإذا فسخ قبل انقضاء المدّة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل . هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر وأمّا في المتعة حيث إنها لا تصحّ بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل .