الشيخ علي پناه الاشتهاردي

103

مدارك العروة

[ 1 ] ( الثانية ) إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع ويرتب جميع آثار الزوجيّة بينهما لأنّ الحق لا يعدوها ، ولقاعدة الإقرار وإذا مات أحدهما ورثه الآخر . [ 2 ] ولا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 22 من أبواب كيفيّة الحكم ، ج 18 ص 22 .