الشيخ علي پناه الاشتهاردي
18
مدارك العروة
--> ( 1 ) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ج 14 ص 399 . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 3 من أبواب استيفاء العدد . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 1 ( إلى ) باب 6 من أبواب استيفاء العدد . ( 4 ) النساء / 3 . ( 5 ) قال : وقوله : « مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ » معناها اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، فلا يقال : ان هذا يؤدّي إلى جواز نكاح التسع - فان اثنين وثلاثة وأربعة تسعة - لما ذكرناه ، فانّ من قال : دخل القوم البلد مثنى وثلاث ورباع لا يقتضي اجتماع الأعداد في الدخول ، ولأنّ لهذا العدد لفظا موضوعا ، وهو ( تسع ) فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العيّ جلّ كلامه عن ذلك وتقدّس ( انتهى ) مجمع البيان سورة النساء الآية 30 ج 2 ص 4 .