الشيخ علي پناه الاشتهاردي

91

مدارك العروة

لأنه مقتضي اشتراط كون الربح بينهما ، لأنه مملوك ، وليس للمالك ، فيكون للعامل ، و

--> ( 1 ) الشافعي وأحمد .