الشيخ علي پناه الاشتهاردي
92
مدارك العروة
للصحيح : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ؟ قال : يقوّم فان زاد درهما واحدا انعتق واستسعي في مال الرجل ( 1 ) . إذ لو لم يكن مالكا لحصّته لم ينعتق أبوه ، نعم عن الفخر ، عن والده انّ في المسألة أربعة أقوال ، ولكن لم يذكر القائل ، ولعلَّها من العامّة ( أحدها ) ما ذكرنا ( الثاني ) انه يملك بالإنضاض ، لأنه قبله ليس موجودا خارجيا بل هو مقدر موجود ( الثالث ) انه يملك بالنسبة ، لأنه لو ملك قبله لاختصّ بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال ( الرابع ) ان القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره ، والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا .
--> ( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب المضاربة ، ولعلّ تعبير الماتن ( ره ) بالصحيح باعتبار وجود ابن أبي عمير في طريقه أو كون النسخة محمد بن ميسر فقط دون محمد بن قيس والأولى التعبير بالمصحح دون الصحيح . ( 2 ) في الوسائل ميسر - قيس - خ . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب المضاربة .