الشيخ علي پناه الاشتهاردي

85

مدارك العروة

بطلان الثانية ، والمفروض ان العامل قصد العمل للعامل الأول فيكون كأنه هو العامل فيستحق الربح ، وعليه أجرة عمل العامل إذا كان جاهلا بالبطلان وبطلان المعاملة لا يضر بالإذن الحاصل منه للعمل له ، لكن هذا إنما يتمّ إذا لم يكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأولى ، وأما مع اعتبارها فلا يتم ويتعيّن كون تمام الربح للمالك إذا أجاز المعاملات وإن لم تجز المضاربة الثانية .