الشيخ علي پناه الاشتهاردي
84
مدارك العروة
أقوال أقواه الأول ، لأن المفروض بطلان المضاربة الثانية فلا يستحق العامل الثاني شيئا . [ 1 ] وإن العامل الأول لم يعمل حتى يستحق ، فيكون تمام الربح للمالك إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله ، ويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان على العامل الأول لأنه مغرور من قبله ، وقيل : يستحق على المالك ، ولا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له في العمل ، هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملا للمالك . [ 2 ] وأما إذا ضاربه على أن يكون عاملا له وقصد العامل في عمله ، العامل الأوّل ، فيمكن أن يقال : ان الربح للعامل الأوّل . [ 3 ] بل هو مختار المحقق في الشرائع ، وذلك بدعوى ان المضاربة الأولى باقية بعد فرض