الشيخ علي پناه الاشتهاردي

70

مدارك العروة

مسألة 15 - المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره ، وأجرة المسكن ونحو ذلك ، وأمّا جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته ، فعلى نفسه إلَّا إذا كانت التجارة موقوفة عليها . مسألة 16 - اللازم الاقتصار على القدر اللَّائق ، فلو أسرف وجب عليه ، نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له . مسألة 17 - المراد من السفر ، العرفي لا الشرعي فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال ، لأنه في السفر عرفا ، نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرّج أو لتحصيل مال له أو لغيره ممّا ليس متعلَّقا بالتجارة فنفقته في تلك المدّة على نفسه .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .