الشيخ علي پناه الاشتهاردي

71

مدارك العروة

[ 1 ] وإن كان مقامه لما يتعلَّق بالتجارة ، ولأمر آخر بحيث يكون كل منهما علَّة مستقلَّة لولا الآخر ، فإن كان الأمر الآخر عارضا في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة وإن كان في عرض واحد ففيه وجوه ( ثالثها ) ، التوزيع وهو الأحوط في الجملة وأحوطه منه كون التمام على نفسه ، وإن كانت العلَّة مجموعها يكون كل واحد جزء من الداعي فالظاهر التوزيع . مسألة 18 - استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيها أو مع التعدي ممّا أذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة . مسألة 19 - لو تعدّد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره توزع النفقة ، وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين ؟ قولان .