الشيخ علي پناه الاشتهاردي
67
مدارك العروة
وغير ذلك ، ويعطي الأجرة من الوسط ، ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله ، ولو تولي بنفسه ما يعتاد الاستيجار له فالظاهر جواز أخذ الأجرة ان لم يقصد التبرّع . وربما يقال بعدم الجواز ، وفيه أنّه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه .