الشيخ علي پناه الاشتهاردي

68

مدارك العروة

مسألة 14 - قد مرّ أنّه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك ، ومعه فنفقته في السفر من رأس المال إلَّا إذا اشترط المالك كونها على نفسه . وعن بعضهم كونها على نفسه مطلقا ، والظاهر انّ مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل ، وربما يقال : له تفاوت ما بين السفر والحضر . والأقوى ما ذكرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك مما يصدق عليه النفقة ، ففي صحيح عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ( في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه ) هذا وأما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئا إلا إذا اشترط على المالك ذلك .