الشيخ علي پناه الاشتهاردي

66

مدارك العروة

يكون المبيع له ، وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصيا . [ 1 ] ولو اختلف البائع والعامل في انّ الشراء كان لنفسه أو لغيره ، وهو المالك المضارب يقدم قول البائع لظاهر الحال فيلزم بالثمن من ماله وليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب . مسألة 13 - يجب على العامل - بعد تحقّق عقد المضاربة - ما يعتاد بالنسبة إليه والى تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان من العمل وتولي ما يتولَّاه التاجر لنفسه من عرض القماش ، والنشر ، والطيّ ، وقبض الثمن ، وإيداعه في الصندوق ونحو ذلك ممّا هو اللائق والمتعارف . [ 2 ] ويجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره مثل الدلَّال والحمّال والوزّان والكيّال