الشيخ علي پناه الاشتهاردي

30

مدارك العروة

يصحّ الا أن يشترط عليه عمل متعلَّق بالتجارة . [ 1 ] نعم ذكروا انه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح ولا بأس به خصوصا على القول بأن العبد لا يملك ، لأنه يرجع إلى مولاه وعلى القول الآخر يشكل الَّا انه لما كان مقتضي القاعدة صحّة الشرط حتى للأجنبي والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما يشكل .