الشيخ علي پناه الاشتهاردي

31

مدارك العروة

[ 1 ] الا انه لمّا كان مقتضي القاعدة صحّة الشرط حتى للأجنبيّ والقدر المتيقّن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما فالأقوى الصحّة مطلقا ، بل لا يبعد القول به في الأجنبيّ أيضا وإن لم يكن عاملا لعموم الأدلَّة . [ 2 ] ( الثامن ) ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصحّ ، لكن لا دليل عليه فلا مانع أن يتصدّى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة .