الشيخ علي پناه الاشتهاردي
29
مدارك العروة
بحصّته من ثلث أو ربع ، وكذا لو كان للمالك مأة دينار مثلا فقال : قارضتك بنصف هذا المال صحّ . [ 1 ] ( الخامس ) أن يكون الربح مشاعا بينهما ، فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقيّة للآخر أو البقيّة مشتركة بينهما لم يصحّ . ( السادس ) تعيين حصّة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلَّا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق . ( السابع ) أن يكون الربح بين المالك والعامل ، فلو شرطا جزء منه لأجنبيّ عنهما لم