الشيخ علي پناه الاشتهاردي
105
مدارك العروة
نعم قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه ، وإن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيّته . [ 1 ] وأما التلف ، فإمّا أن يكون بعد الدوران في التجارة أو بعد الشروع فيها أو قبله ، ثم إما أن يكون التالف البعض أو الكل ، وأيضا أما أن يكون بآفة من اللَّه سماويّة أو أرضيّة ، أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان . فإن كان بعد الدوران في التجارة فالظاهر جبره بالربح ، ولو كان لاحقا مطلقا ، سواء كان التالف البعض أو الكلّ ، كان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن ، من العامل أو الأجنبي ( ودعوي ) أنّ مع الضمان كأنه لم يتلف لأنه في ذمّة الضامن ( كما ترى ) نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال .