الشيخ علي پناه الاشتهاردي
106
مدارك العروة
بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة وإن كان التالف الكلّ كما إذا اشتري في الذمّة وتلف المال قبل دفعه إلى البائع فأدّاه المالك أو باع العامل المبيع وربح فأدّي . كما أن الأقوى في تلف البعض الجبر وإن كان قبل الشروع أيضا كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة أو في البلد أيضا قبل أن يسافر . وأما تلف الكل قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد ، إذ لا يبقى معه مال التجارة حتى يجبر أو لا يجبر ، نعم إذا أتلفه أجنبيّ وأدّى عوضه تكون المضاربة باقية . وكذا إذا أتلفه العامل . مسألة 39 - العامل أمين .
--> ( 1 ) يعني في أوّل هذه المسألة .