الشيخ علي پناه الاشتهاردي
104
مدارك العروة
مع حصّة من الربح للمالك ، ومقدار حصّة الربح المشروط للعامل له فلا وجه لعدم التعيّن بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال ، فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال ولا مانع منها . مسألة 37 - إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ مع تحقّق الشرائط من معلوميّة المقدار وغيره ، وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع ، بل يكون بمنزلة التلف فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه ومقدار الخسران . مسألة 38 - لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح سواء كان سابقا عليها أو لاحقا ما دامت المضاربة باقية ولم يتم عملها .