الشيخ علي پناه الاشتهاردي

100

مدارك العروة

الآخر فلا مانع منها . [ 1 ] وإن لم يرض المالك لم يجبر عليها لاحتمال الخسران بعد ذلك ، والحاجة إلى جبره به قيل : وإن لم يرض العامل فكذلك أيضا ، لأنه لو حصل الخسران وجب عليه ردّ ما أخذه ولعله لا يقدر بعد ذلك عليه لفواته في يده وهو ضرر عليه ( وفيه ) ان هذا لا يعدّ ضررا فالأقوى انه يجبر إذا طلب المالك .