الشيخ علي پناه الاشتهاردي
55
مدارك العروة
الإيصال فيه موردا للإجارة فيرجع إلى قوله : آجرتك بأجرة كذا ان أوصلتك في الوقت الفلاني ، وبأجرة كذا ان لم أوصلك في ذلك الوقت ، وهذا باطل للجهالة نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان ان قال : ان عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ . [ 1 ] وقد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت ويشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الإيصال ، والظاهر الصحّة في هذه الصورة لعموم المؤمنون وغيره مضافا إلى صحيحة محمد الحلبي . [ 2 ] ولو قال : ان لم توصلني فلا أجرة لك ، فإن كان على وجه الشرطيّة ، بأن يكون متعلَّق
--> ( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 و 2 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الإجارة .