الشيخ علي پناه الاشتهاردي
56
مدارك العروة
الإجارة هو الإيصال الكذائيّ فقط واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة صحّ ويكون الشرط المذكور مؤكَّدا لمقتضي العقد . وإن كان على وجه القيديّة ، بأن جعل كلتا الصورتين موردا للإجارة الَّا أنّ في الصورة الثانية بلا أجرة يكون باطلا . ولعلّ هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى حيث قالوا : ولو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله لم يجز .
--> ( 1 ) تقدم موضع نقله آنفا .