الشيخ علي پناه الاشتهاردي

54

مدارك العروة

يوصله فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة . وإن كان الزمان واسعا ، ومع هذا قصّر ولم يوصله ، فإن كان على وجه العنوانيّة والتقييد لم يستحقّ شيئا من الأجرة ، لعدم العمل بمقتضى الأجرة أصلا نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت . [ 1 ] وإن كان ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلَّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء ، ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت ، فالإجارة صحيحة والأجرة المعيّنة لازمة ، لكن خيار الفسخ من جهة تخلَّف الشرط ، ومعه يرجع إلى أجرة المثل . [ 2 ] ولو قال : وإن لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا أقلّ ممّا عيّن أوّلا فهذا أيضا قسمان قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت وعدم