الشيخ علي پناه الاشتهاردي
101
مدارك العروة
مسألة 2 - إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلَّم حتّى انقضت المدّة استقرّت عليه الأجرة . وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معيّنا مثلا في وقت معيّن وامتنع من دفع الثوب إليه حتّى مضي ذلك الوقت فإنّه يجب عليه دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا .
--> ( 1 ) لاحظ عوالي اللآلي ج 1 ص 224 تحت رقم 106 ، وص 389 رقم 22 وج 2 ص 345 رقم 10 وج 3 ص 246 رقم 3 وص 251 رقم . ( 2 ) سيأتي ذكر موضعه . ( 3 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 569 رقم 91 .