الشيخ علي پناه الاشتهاردي

102

مدارك العروة

مسألة 3 - إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدّة الَّتي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرّت الأجرة ، سواء كان المؤجر حرّا أو عبدا بإذن مولاه . [ 1 ] واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأوّل ، لأنّ منافع الحرّ لا تضمن الَّا