الشيخ علي پناه الاشتهاردي
117
مدارك العروة
[ 1 ] واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن والَّا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة . [ 2 ] ومع عدمه أيضا فاللازم ، الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أوّل موضع احتماله واستمرار النيّة والتلبية إلى آخر مواضعة . ولا يضرّ احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ مع انّه يجوز ، لأنّه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط . ولا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة ، أو أصالة عدم وجوب الإحرام ، لأنّهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذاتا والمفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة . [ 3 ] ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل الميقات فيحرم في أوّل موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر .