الشيخ علي پناه الاشتهاردي

118

مدارك العروة

[ 1 ] والأحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به واعمال أحد هذه الأمور وإن كان الأقوى الاكتفاء . [ 2 ] بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات ، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا . [ 3 ] ثمّ ان أحرم في موضع الظنّ بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا اشكال وإن تبيّن بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام ، وإن تبيّن كونه قبله وقد تجاوز أو تبيّن كونه بعده ، فإن أمكن العود والتجديد تعيّن والَّا فيكفي في الصورة الثانية ويجدّد في الأولى في مكانه ، والأولى التجديد مطلقا ، ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البرّ والبحر . [ 4 ] ثمّ انّ الظاهر انّه لا يتصوّر طريق لا يمرّ على ميقات ولا يكون محاذيا لواحد منهما ، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب فلا بدّ من محاذاة واحد منها .