الشيخ علي پناه الاشتهاردي

91

مدارك العروة

فصل 5 في الوصية بالحج مسألة 1 - إذا أوصى بالحج ، فان علم أنه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصيّة ، فلا يقال : مقتضي كونه بعنوانها خروجه من الثلث ، نعم لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج منه فان وفي به ، وإلَّا يكون الزائد من الأصل . ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحج النذري والافسادي ، لأنه بأقسامه واجب ماليّ ، وإجماعهم قائم على خروج كلّ واجب ماليّ من الأصل ، مع أن في بعض الأخبار ان الحج بمنزلة الدين ومن العلوم خروجه من الأصل .