الشيخ علي پناه الاشتهاردي

92

مدارك العروة

[ 1 ] بل الأقوى خروج كلّ واجب من الأصل وإن كان بدنيّا كما مرّ سابقا . [ 2 ] وإن علم أنه ندبيّ فلا إشكال في خروجه من الثلث . [ 3 ] وإن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان يظهر من سيد الرياض خروجه من الأصل حيث إنه وجّه كلام الصدوق الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأنّ مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا أولا . [ 4 ] فإنّ مقتضي عمومات وجوب العمل بالوصيّة خروجها من الأصل خرج منها صورة العلم بكونها ندبيّا ، وحمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضا ، على ذلك .