الشيخ علي پناه الاشتهاردي

82

مدارك العروة

وإن كان الأقوى فيه الصحّة إلَّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج . وأمّا في الحج المندوب فيجوز حج واحد ، عن جماعة بعنوان النيابة كما يجوز بعنوان إهداء الثواب لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا ، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب .