الشيخ علي پناه الاشتهاردي

83

مدارك العروة

--> ( 1 ) قال في تعليقته عند آخر مسألة 26 السابقة ما هذا لفظة : لفظة ( في الحج الواجب ) هنا لا يتصوّر له معني محصّل ، كما انّ قوله في السطر التالي : ( وإن كان الأقوى فيه الصحّة ) لا يتصوّر له وجه ، والظن الغالب هو أنّ كلَّا منهما كان في موضع الآخر فقلَّبهما قلم الناسخ ، فانّ التبرّع بالمنذور عمّن ، عليه واجب موضع لتقوية الصحّة ، لا جواز النيابة عن أكثر ، وكذا عدم جواز النيابة عن أكثر لا بدّ أن يقيّد بالحج الواجب لجوازها في المندوب ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . ( 2 ) المتوفّى سنة 1365 من الهجرة القمريّة . ( 3 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 29 حديث 1 و 2 و 6 من أبواب النيابة في الحج .