الشيخ علي پناه الاشتهاردي
66
مدارك العروة
[ 1 ] وقد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضا في تفريغ ذمّة المنوب عنه ، بل لا بدّ للمستأجر أن يستأجر مرّة أخرى في صورة التعيين ، وللأجير أن يحجّ ثالثا في صورة الإطلاق ، لأنّ الحج الأول فاسد ، والثاني إنّما وجب للإفساد فيجب ثالث ، إذ التداخل خلاف الأصل . وفيه أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان الأوّل ، والظاهر من الأخبار على القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل وبذلك العنوان ، فيكفي في التفريغ ولا يكون من باب التداخل فليس الإفساد عنوانا مستقلا ، نعم إنّما يلزم ذلك إذا قلنا : انّ الإفساد موجب لحج مستقلّ لا على نحو الأوّل . [ 2 ] وهو خلاف ظاهر الأخبار .