الشيخ علي پناه الاشتهاردي
67
مدارك العروة
وقد يقال في صورة التعيين : ان الحج الأوّل إذا كان فاسدا وانفسخت الإجارة بالنسبة إليه لنفسه فقضائه في العام القابل أيضا يكون لنفسه ، ولا يكون مبرء الذمّة المنوب عنه ، فيجب عليه المستأجر استيجار حجّ آخر . [ 1 ] وفيه أيضا ما عرفت من انّ الثاني واجب بعنوان إعادة الأوّل وكون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه ، لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلا عنه ، لأنّه بدل عنه بالعنوان المنويّ لا بما صار إليه بعد الفسخ ، هذا . [ 2 ] والظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحج الأوّل المستأجر عليه واجبا أو مندوبا ، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام والإعادة في النيابة تبرّعا أيضا وإن كان لا يستحقّ الأجرة أصلا . مسألة 22 - يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلَّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره ، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا .