الشيخ علي پناه الاشتهاردي
53
مدارك العروة
مسألة 18 - إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله . مسألة 19 - إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل ، بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفوريّة ، إذ لا دليل عليها ، والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف ، فحالها حال البيع في أن إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المقابلة ووجوب المبادرة معها .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 56 من أبواب كفّارات الصيد .